سورة النساء - تفسير التفسير الوسيط

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (النساء)


        


{وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)} [النساء: 4/ 24].
حرم اللّه التزوج بالمتزوجات من النساء، إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتها، وسميت المرأة المتزوجة محصنة، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه، إلا السبايا- في الماضي- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة، لا كحروب الاستعمار والاستغلال، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد السبي، وذلك تعويضا لها عن زوجها السابق، حتى لا تكون أداة فساد أو عالة على المجتمع.
كتب اللّه علينا هذه المحرمات، وأحل لنا ما عدا المذكور في آية المحارم من النساء، وما عدا المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر غير زوجها الأول بزواج عادي، وليس بتحليل مؤقت، وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم.
والزواج بمن أحل اللّه مشروط بتقديم المهر للزوجة، ويسمى المهر أحيانا في العربية أجرا، ومشروط أيضا بتوافر قصد الإحصان والإعفاف، لا بقصد سفح الماء والزنى، محصنين أنفسكم وزوجاتكم، غير مسافحين ولا زانين.
أحل اللّه الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرّم من سائر القرابة، فهن حلال لكم تزوجهن، والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف، وحفظ الماء، وإيجاد النسل الطاهر، فيختص كل رجل بأنثى، وكل أنثى برجل، دون تعدد الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحيانا، أما الزاني فلا يريد تحقيق المقاصد المشروعة الدائمة من الزواج، وإنما يريد فقط قضاء شهوته، وسفح الماء، استجابة للطبيعة الحيوانية فيه.
وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائم، فآتوا النساء مهورهن التي فرضها اللّه عليكم، والمهر تكريم للمرأة، وليس ثمن شيء ولا عوضا عن شراء، وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة، ولكنه لتحقيق العدل والمساواة، ودليل المحبة والإخلاص، لذا سماه اللّه نحلة وعطية، ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد الزواج، التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن شيء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية، وعلامة على الإخلاص والتعاون، ويدفع المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول، وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها أي حق في المهور، إن اللّه عليم بكل نية وقصد، حكيم في كل تشريع يضعه للعباد.
وقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الدائم، كما ذكرت، وليس المراد به ما يسمى بالمتعة، فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة لم يتعلق بها تحريم لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة، ثم نهى عنها القرآن وحصر العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة في الزواج أو ملك اليمين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 23/ 5- 6] ونهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن المتعة نهيا دائما إلى يوم القيامة، ولا تختلف المتعة كثيرا عن الزنى بعينه، لأنها تتم بلا إذن ولي ولا شهود، والزنى لا يباح قط في الإسلام، ولذلك قال عمر رضي اللّه عنه: «لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة».
إن تنظيم العلاقة بين الجنسين: الرجل والمرأة على أساس واضح دائم من الزواج الصحيح الذي يقصد به الدوام هو في الواقع خير ومصلحة لكل من الطرفين.
ثم ذكر اللّه تعالى حكم حالة العجز عن المهر فقال:


{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} [النساء: 4/ 25].
أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنة، فيحل له أن يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابية، واللّه أعلم بحقيقة إيمانكم، فلا تأبوا الزواج بالإماء عند الضرورة، بعضكم من جنس بعض، سواء في الدين، فتزوجوا الإماء بإذن أوليائهن، وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعا وعادة بحسب التراضي، حال كونهن عفيفات غير مجاهرات بالزنا، ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرا، وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج، فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر، أي خمسين جلدة فقط، لأن حد الحرة مائة جلدة، أما الزانية غير المحصنة من الإماء فلا تجلد، وإنما تعزر تأديبا في رأي ابن عباس، والمعتمد رأي الجمهور أن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج، لما ثبت في الصحيحين من حدها، ذلك الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزنا، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير وأفضل لكم، حتى لا يصير الولد رقيقا، واللّه غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم حين يسر لهم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قائما، وبعد الاتفاق الدولي عام 1952 على منعه، لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم.
أهداف التحريم والإباحة للنساء:
أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، وعدّ منها الآيات 26 و27 و28 من هذه السورة.
والرابعة {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ}.
والخامسة: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 4/ 40].
والسادسة: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً} [النساء: 4/ 110].
والسابعة: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ} [النساء: 4/ 48].
والثامنة: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ} [النساء: 4/ 152]
أما الآيات 26 و27 و28 من سورة النساء فهي قوله تعالى:


{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)} [النساء: 4/ 26- 28].
بعد أن ذكر اللّه تعالى الأحكام المتعلقة بالبيوت والنساء والزواج حلاله وحرامه، ذكر الحكمة من تشريع تلك الأحكام.
وأول هذه الحكم التشريعية: أن اللّه يريد أن يبين لنا ما خفي عنا، ويرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا، ويهدينا مناهج أو طرق من كان قبلنا من الأنبياء والصالحين، وطرقهم: هي التي سلكوها في دينهم ودنياهم، وأن دينهم الذي ارتضاه لهم سابقا لا يبعد عما اختاره اللّه لهذه الأمة في القرآن المجيد. وهذا دليل على أن شرعنا كشرع من قبلنا، في توجيه الأوامر والنواهي وإيراد القصص، وفي ضرورة توافر السمع والطاعة لما يشرعه اللّه تعالى.
يريد اللّه من بيان الأحكام التشريعية في قضايا الزواج ومحارم النساء ومن يباح منهن: أن يرشدنا إلى الطاعات والأعمال التي إذا أديناها وقمنا بها على وجهها الصحيح، كانت سبيلا ممهدة لقبول اللّه التوبة، فالأعمال الصالحة كفّارات للسيئات، واللّه بفضله يتوب علينا ويكفر عنا سيئاتنا، إن فعلنا تلك الأعمال، كما قال اللّه سبحانه: {إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ} [هود: 11/ 114]، واللّه عليم بكل قصد حسن أو سيء، حكيم في كل عمل وتشريع يسنّه لعباده، عليم بسنن الشرائع ومصالح العباد، مصيب بوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بحسب الحكمة والإتقان.
والذين من قبلنا: هم المؤمنون في كل شريعة، المتبعون ما أنزله اللّه منها، وتوبة اللّه على عبده: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات، وتوفيقه له، ثم كرر اللّه إظهار إرادته التوبة على عباده لتأكيد الإخبار الأوّل، وقدمت إرادة اللّه توطئة مظهرة لفساد إرادة متبعي الشهوات، يريد اللّه أن يتوب على عباده- وهذا تفضل ورحمة منه- يتوب عليهم بما كلفهم به من الأعمال التي تطهرهم وتزكي نفوسهم، فيتوب اللّه عليهم بعد هذا، وأما المفسدون فلا يتوب اللّه عليهم لإصرارهم على الإفساد، فهؤلاء المفسدون مبتغو الشهوات الذين يجرون وراءها إنما يريدون بالإضافة لإفساد نفوسهم إفساد المؤمنين الصالحين، يريدون أن يميلوا معهم ميلا عظيما، لأن مرتكب الإثم يهمه جدا ويحرص أن يشاركه غيره في فساده، إرضاء لنفسه وتستيرا عليها، واطمئنانا لسلوكها.
يريد اللّه أيضا من بيان أحكام التشريع في قضايا الزواج وغيرها التخفيف والتيسير على عباده، وبيان كون هذه الشريعة سمحة سهلة لا مشقة ولا ضيق ولا حرج في أحكامها، لقوله تعالى: {وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ} [الحج: 22/ 78]. وبيان التخفيف والسماحة أمر ضروري في أمور الزواج، قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء.
لذا أراد اللّه تعالى أن يبين سبب هذا التخفيف وهو أن الإنسان خلق ضعيفا عن مقاومة الشهوات، والتأثر بإغراءات النساء، وهذا مقصد تشريعي عام في الإسلام، فإن هذه الشريعة قامت على مبدأ التخفيف والتيسير والبعد عن المشقة والمضايقة، واللّه تعالى بكرمه خفف عن عباده، وجعل الدين يسرا سمحا سهلا، ولم يجعله ضيقا حرجا، وضعف الإنسان ناشئ عن ضعف نفسه، ولأن هواه يستميله في الأغلب، لذا راعى التشريع هذا الضعف ويسّر الصعب، وشرع السهل.
أكل أموال الناس بالباطل والتوبة من المعاصي:
نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين، والحفاظ على الأموال من غير اعتداء عليها، ولا أخذ مال الآخرين إلا بالتراضي، لأن المال حق لصاحبه، وهو قرين الروح، وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال، والإسلام يريد تحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس، قال اللّه تعالى:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8